نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ساري، صدر 1445/02/11هـ، 33 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- العمل والرعاية الاجتماعية
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/11هـ · 2023-08-27
- تاريخ النشر
- 1445/02/23هـ · 2023-09-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ
- عدد المواد
- 33
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: تعريفات ومبادئ عامة، أهداف النظام، الحقوق والخدمات، الدعم الاجتماعي والاقتصادي، المخالفات والعقوبات، ما يحظر على الجهات الحكومية، لجان النظر، إلغاء نظام رعاية المعوقين لعام 1421هـ، نفاذ النظام بعد (120) يوما من تاريخ نشره في جريدة أم القرى.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/02/11هـ — صدور النظام