نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ساري، صدر 1445/02/11هـ، 33 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1445/02/11هـ · 2023-08-27
تاريخ النشر
1445/02/23هـ · 2023-09-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ
عدد المواد
33

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: تعريفات ومبادئ عامة، أهداف النظام، الحقوق والخدمات، الدعم الاجتماعي والاقتصادي، المخالفات والعقوبات، ما يحظر على الجهات الحكومية، لجان النظر، إلغاء نظام رعاية المعوقين لعام 1421هـ، نفاذ النظام بعد (120) يوما من تاريخ نشره في جريدة أم القرى.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/02/11هـ — صدور النظام

مواد النظام (33)