المادة 22 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/02/11هـ
موضوع المادة: المخالفات والعقوبات، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
ساري، نسخة 1445/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، كل من يرتكب أيًّا من الأفعال الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/11هـ · 2023-08-27
- تاريخ النشر
- 1445/02/23هـ · 2023-09-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ
- عدد المواد
- 33
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1445هـ
- الدليل لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية لذوي الإعاقة
- القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية
- تدريب المقبلين والمقبلات على الزواج - المادة العلمية
- نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والستون (1446-03-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 33 مادة.
جميع مواد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة