المادة 31 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1445/02/11هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ صدور النظام.

ساري، نسخة 1445/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 31 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ صدور النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/02/11هـ · 2023-08-27
تاريخ النشر
1445/02/23هـ · 2023-09-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ
عدد المواد
33

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1445هـ
  • الدليل لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية لذوي الإعاقة
  • القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية
  • تدريب المقبلين والمقبلات على الزواج - المادة العلمية
  • نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والستون (1446-03-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 33 مادة.

جميع مواد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة