المادة 31 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/02/11هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ صدور النظام.
ساري، نسخة 1445/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ صدور النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/11هـ · 2023-08-27
- تاريخ النشر
- 1445/02/23هـ · 2023-09-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ
- عدد المواد
- 33
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1445هـ
- الدليل لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية لذوي الإعاقة
- القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية
- تدريب المقبلين والمقبلات على الزواج - المادة العلمية
- نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والستون (1446-03-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 33 مادة.
جميع مواد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة