المادة 26 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1445/02/11هـ
موضوع المادة: المخالفات والعقوبات، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ساري، نسخة 1445/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/11هـ · 2023-08-27
- تاريخ النشر
- 1445/02/23هـ · 2023-09-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ
- عدد المواد
- 33
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1445هـ
- الدليل لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية لذوي الإعاقة
- القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية
- تدريب المقبلين والمقبلات على الزواج - المادة العلمية
- نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والستون (1446-03-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 33 مادة.
جميع مواد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة