نظام تعريفة الطيران المدني
نظام تعريفة الطيران المدني: ساري، صدر 1426/01/01هـ، 21 مادة، آخر تعديل 1438/10/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1426/01/01هـ · 2005-02-10
- تاريخ النشر
- 1426/01/01هـ · 2005-02-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
- عدد المواد
- 21
- آخر تعديل
- 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن ما يلي: بيان أحكام احتساب واقتضاء الرسوم على الطائرات في مطارات المملكة وتشمل: رسوم الهبوط والإيواء والعبور ونقل الركاب والرسوم الأمنية ورسوم المعدات والتصاريح وشهادات تسجيل الطائرات ورخص الملاحين والمهندسين ورسوم أخرى. بيان أحكام الإعفاء من هذه الرسوم، بيان أحكام إيجار الصالات والمكاتب ومرافق الخدمات بالمطارات ، غرامات التأخير.
الخط الزمني للتعديلات
- 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105) (1 مادة)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/69) (1 مادة)
- 1436/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53) (1 مادة)
- 1429/01/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (1 مادة)
- 1426/10/20هـ — صدور النظام