المادة 13 من نظام تعريفة الطيران المدني
ساري، نسخة 1426/10/20هـ
الجواب المختصر
تحدد اللائحة قواعد وفئات إيجارات مرافق ومواقع مطارات المملكة، و الضمانات الواجب تقديمها لتسديد الإيجارات في مواعيد استحقاقها .
ساري، نسخة 1426/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام تعريفة الطيران المدني؟
تحدد اللائحة قواعد وفئات إيجارات مرافق ومواقع مطارات المملكة، و الضمانات الواجب تقديمها لتسديد الإيجارات في مواعيد استحقاقها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/01/01هـ · 2005-02-10
- تاريخ النشر
- 1426/01/01هـ · 2005-02-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/69)
- 1436/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
- 1429/01/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1426/10/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد نظام تعريفة الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة