المادة 15 من نظام تعريفة الطيران المدني

ساري، نسخة 1436/07/09هـ

الجواب المختصر

يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الآتي: 1 - مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في هذا النظام، وتعديلها واعتمادها، متى اقتضت الحاجة ذلك، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي: أ‌ - أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.

ساري، نسخة 1436/07/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام تعريفة الطيران المدني؟

يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الآتي:

1 - مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في هذا النظام، وتعديلها واعتمادها، متى اقتضت الحاجة ذلك، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي:

أ‌ - أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.

ب‌ - أن تكون الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.

ج - الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق – كلما كان ذلك مناسباً – بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى.

2 - استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها، متى اقتضت الحاجة لذلك.

3 - اعتماد أجور خدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها

ما التعديلات على المادة 15؟

  1. 1426/10/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1436/07/09هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/53) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/20هـ

يقوم مجلس الإدارة بتحديد فئات الأجور والإيجارات الواردة في هذا النظام، ومراجعتها وتعديلها متى اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي:

1 - أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دوليا وإقليميا .

2 - أن تكون فئات الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة ومشغلي الطائرات للهبوط في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها .

3 - الأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق بين أوقات الذروة خلال المواسم والأوقات الأخرى،كلما كان ذلك مناسبا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/01/01هـ · 2005-02-10
تاريخ النشر
1426/01/01هـ · 2005-02-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
آخر تعديل
1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
  2. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/69)
  3. 1436/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53) (عدّل هذه المادة)
  4. 1429/01/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  5. 1426/10/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام تعريفة الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة