المادة 15 من نظام تعريفة الطيران المدني
ساري، نسخة 1436/07/09هـ
الجواب المختصر
يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الآتي: 1 - مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في هذا النظام، وتعديلها واعتمادها، متى اقتضت الحاجة ذلك، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي: أ - أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.
ساري، نسخة 1436/07/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام تعريفة الطيران المدني؟
يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الآتي:
1 - مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في هذا النظام، وتعديلها واعتمادها، متى اقتضت الحاجة ذلك، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي:
أ - أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.
ب - أن تكون الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها.
ج - الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق – كلما كان ذلك مناسباً – بين أوقات الذروة خلال الموسم والأوقات الأخرى.
2 - استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها، متى اقتضت الحاجة لذلك.
3 - اعتماد أجور خدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها
ما التعديلات على المادة 15؟
- 1426/10/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1436/07/09هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/53) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/20هـ
يقوم مجلس الإدارة بتحديد فئات الأجور والإيجارات الواردة في هذا النظام، ومراجعتها وتعديلها متى اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي:
1 - أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دوليا وإقليميا .
2 - أن تكون فئات الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة ومشغلي الطائرات للهبوط في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها .
3 - الأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق بين أوقات الذروة خلال المواسم والأوقات الأخرى،كلما كان ذلك مناسبا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/01/01هـ · 2005-02-10
- تاريخ النشر
- 1426/01/01هـ · 2005-02-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/69)
- 1436/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53) (عدّل هذه المادة)
- 1429/01/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1426/10/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد نظام تعريفة الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة