المادة 4 من نظام تعريفة الطيران المدني
ساري، نسخة 1438/10/17هـ
الجواب المختصر
1 - تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
ساري، نسخة 1438/10/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام تعريفة الطيران المدني؟
1 - تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام، وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2 - في حالة تأخير سداد الأجور عن موعد الاستحقاق، رغم تكرار المطالبة بالسداد، وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة.
3 - على الهيئة تضمين العقد الذي تبرمه مع المستأجر نصاً يقضي بإلزامه بتقديم ضمان بنكي عند توقيع العقد بما يعادل ما نسبته (30%) ثلاثون في المائة من قيمته، كضمان لاستيفاء الإيجار المستحق عليه، ويكون هذا الضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء إلا بعد انتهاء مدة العقد وبموافقة الهيئة، ويستوفى منه أيُّ مبلغ يُستحق على المستأجر فور استحقاقه وفق أحكام العقد، مع مطالبته بتغطية ما نقص من مبلغ الضمان فوراً
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1426/10/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1438/10/17هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/105) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/20هـ
تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق تستوفى غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/01/01هـ · 2005-02-10
- تاريخ النشر
- 1426/01/01هـ · 2005-02-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105) (عدّل هذه المادة)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/69)
- 1436/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
- 1429/01/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1426/10/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: تدفع الأجور المستحقة بموجب هذا النظام بالريال السعودي أو بعملة أجنبية قابلة للتحويل.
- المادة 5: لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية دفع أجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: لايسمح لأي طائرة بمغادرة أرض المطار إذا هبطت فيه قبل أن تدفع جميع الأجور التي تستحق عليها، إلا إذا كان للجهة…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: تحسب جميع الأجور الواردة في هذا النظام على الطائرات على أساس أقصى وزن تستطيع الطائرة الإقلاع به، المبين في…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد نظام تعريفة الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة