نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: ساري، صدر 1403/07/10هـ، 22 مادة، آخر تعديل 1446/04/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الطاقة والصناعة والتعدين
تاريخ الإصدار
1403/07/10هـ · 1983-04-23
تاريخ النشر
1406/04/08هـ · 1985-12-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
عدد المواد
22
آخر تعديل
1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : مسؤوليات وزارة التجارة للإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها- حظر البيع لبعض الأصناف- دمغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - معارض مشغولات المعادن الثمينة - عقوبات مخالفة أحكام النظام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87) (8 مادة)
  2. 1443/01/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13) (2 مادة)
  3. 1440/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110) (1 مادة)
  4. 1403/07/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (22)