نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: ساري، صدر 1403/07/10هـ، 22 مادة، آخر تعديل 1446/04/03هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الطاقة والصناعة والتعدين
- تاريخ الإصدار
- 1403/07/10هـ · 1983-04-23
- تاريخ النشر
- 1406/04/08هـ · 1985-12-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
- عدد المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : مسؤوليات وزارة التجارة للإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها- حظر البيع لبعض الأصناف- دمغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - معارض مشغولات المعادن الثمينة - عقوبات مخالفة أحكام النظام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87) (8 مادة)
- 1443/01/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13) (2 مادة)
- 1440/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110) (1 مادة)
- 1403/07/10هـ — صدور النظام