المادة 12 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ساري، نسخة 1447/04/08هـ

الجواب المختصر

يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح

ساري، نسخة 1447/04/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟

يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح

ما التعديلات على المادة 12؟

  1. 1403/07/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403 قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403 (نص هذه النسخة)
  2. 1447/04/08هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/87) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1403/07/10هـ

يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1403/07/10هـ · 1983-04-23
تاريخ النشر
1406/04/08هـ · 1985-12-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
آخر تعديل
1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
عدد المواد
22
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3092 (1985-12-20)

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87) (عدّل هذه المادة)
  2. 1443/01/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
  3. 1440/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
  4. 1403/07/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 7

  • تعديل المواد (9 و 14 و 19 و 25 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
  • تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة لعام 1447هـ
  • تعديل الفقرة ( د ) من المادة الخامسة عشرة وإضافة مادة جديدة برقم السادسة والعشرون مكررا إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة…
  • تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة