المادة 17 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ساري، نسخة 1403/07/10هـ

الجواب المختصر

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.

ساري، نسخة 1403/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1403/07/10هـ · 1983-04-23
تاريخ النشر
1406/04/08هـ · 1985-12-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
آخر تعديل
1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
عدد المواد
22
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3092 (1985-12-20)

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
  2. 1443/01/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
  3. 1440/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
  4. 1403/07/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 7

  • تعديل المواد (9 و 14 و 19 و 25 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
  • تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة لعام 1447هـ
  • تعديل الفقرة ( د ) من المادة الخامسة عشرة وإضافة مادة جديدة برقم السادسة والعشرون مكررا إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة…
  • تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة