المادة 8 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ساري، نسخة 1403/07/10هـ
الجواب المختصر
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .
ساري، نسخة 1403/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي:
أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .
ب - تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه.
ج - تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ".
وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1403/07/10هـ · 1983-04-23
- تاريخ النشر
- 1406/04/08هـ · 1985-12-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
- آخر تعديل
- 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
- عدد المواد
- 22
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3092 (1985-12-20)
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/87)
- 1443/01/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1440/09/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1403/07/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 7
- تعديل المواد (9 و 14 و 19 و 25 مكرر) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 1406هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدلة لعام 1447هـ
- تعديل الفقرة ( د ) من المادة الخامسة عشرة وإضافة مادة جديدة برقم السادسة والعشرون مكررا إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة…
- تعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة