نظام المطبوعات والنشر

نظام المطبوعات والنشر: ساري، صدر 1421/01/01هـ، 49 مادة، آخر تعديل 1441/12/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
عدد المواد
49
آخر تعديل
1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : بيان الأنشطة الخاضعة للنظام، ووجوب الحصول على ترخيص بمزاولتها من وزارة الإعلام، وبيان شروط وإجراءات ورسوم ذلك، بيان الأحكام المتعلقة بالمطبوعات الداخلية، والصحافة المحلية. بيان عقوبات مخالفة أحكام النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم من ذلك.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18) (1 مادة)
  2. 1433/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/20) (5 مادة)
  3. 1421/09/03هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (49)