المادة 42 من نظام المطبوعات والنشر
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
الجواب المختصر
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 42 من نظام المطبوعات والنشر؟
على الوزارة أن تكلف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية، من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص، والإلمام بالأنظمة، وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المتفرغين من خارجها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- تاريخ النشر
- 1421/01/01هـ · 2000-04-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
- آخر تعديل
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1433/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/20)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- فسح المؤلفات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (69) بشكل فوري وإضافة مادة برقم (73) تحت الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات…
- تعديل المادتين (17، 71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
- تعديل المواد ( الثالثة ، السابعة ، الثامنة ، العاشرة ، الحادية عشرة ، الثانية عشرة ، الثالثة عشرة ) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات…
- إضافة فقرة (ب) إلى المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
- نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ
- ministry-of-investment-statute-ar
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
- ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2589 وتاريخ 23/2/1426هـ — دعوى، صحف ومجلات، الكتب والمطبوعات
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2590 وتاريخ 23/2/1425هـ — المحاكم
ما المواد المرتبطة بالمادة 42؟
- المادة 41: إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.
- المادة 43: تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القواعد المنظمة لإقامة معارض الكتب من قبل دور النشر والتوزيع…
- المادة 39 — مادة مجاورة في النظام: للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتيتين : 1 - عندما تكون محظورة…
- المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: 1 - تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في…
- المادة 44 — مادة مجاورة في النظام: يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية، لمعالجة مشكلاتها، وتنسيق…
- المادة 45 — مادة مجاورة في النظام: الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام، ومساءلة من يخالفه وفقًا لأحكامه.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر
المادة 42 في أنظمة أخرى
- المادة 42 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 42 من نظام الإفلاس
- المادة 42 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 42 من نظام التحكيم
- المادة 42 من نظام العلامات التجارية
- المادة 42 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 42 من نظام الإثبات
- المادة 42 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام في قاعدتنا: 49 مادة.