المادة 13 من نظام المطبوعات والنشر

ساري، نسخة 1421/09/03هـ

الجواب المختصر

على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى الوزير .

ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام المطبوعات والنشر؟

على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى الوزير .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
آخر تعديل
1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  2. 1433/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/20)
  3. 1421/09/03هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • فسح المؤلفات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (69) بشكل فوري وإضافة مادة برقم (73) تحت الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات…
  • تعديل المادتين (17، 71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
  • تعديل المواد ( الثالثة ، السابعة ، الثامنة ، العاشرة ، الحادية عشرة ، الثانية عشرة ، الثالثة عشرة ) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات…
  • إضافة فقرة (ب) إلى المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
  • نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ
  • ministry-of-investment-statute-ar
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2589 وتاريخ 23/2/1426هـ — دعوى، صحف ومجلات، الكتب والمطبوعات
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2590 وتاريخ 23/2/1425هـ — المحاكم

ما المواد المرتبطة بالمادة 13؟

  • المادة 12: إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار…
  • المادة 14: على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
  • المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا…
  • المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر

المادة 13 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 49 مادة.

جميع مواد نظام المطبوعات والنشر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة