المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر

ساري، نسخة 1433/04/11هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية : 1 - غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.

ساري، نسخة 1433/04/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر؟

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :

1 - غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة.

2 - إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معًا.

3 - إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعًا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.

4 - نشر إعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة.

وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة

ما التعديلات على المادة 38؟

  1. 1421/09/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421 قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1433/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/20) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/09/03هـ

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكمًا من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائيًّا، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.

ماذا قالت الكتب عن المادة 38؟

  • أم القرى — ص 8
    «اب القرار الصفة القطعية إما بالتصديق أو بطوات المدة المقررة نظاماً. ١- يتم تقديم أصل صحائف الدعوى وصحاف الاستئذاف للأمانة العامة للجان موجهة إى رئيس ١- الحكم في الغرامات الواردة في الفقرة (٣،٢ ،١، من المادة ٣٨) من نظام المطبوعات والنشر، بدون مطالبة المدعي العام توزارة الإعلام أو من برشعه الوزير…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

ما المواد التي تحيل إليها المادة 38 أو تُستشهد معها؟

  • المادة 9 — مذكورة في نص هذه المادة: يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي : 1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة. 2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. 3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام…

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/01/01هـ · 2000-04-06
تاريخ النشر
1421/01/01هـ · 2000-04-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم 211 بتاريخ 1 / 9 / 1421
آخر تعديل
1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
عدد المواد
49

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  2. 1433/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/20) (عدّل هذه المادة)
  3. 1421/09/03هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • فسح المؤلفات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة (69) بشكل فوري وإضافة مادة برقم (73) تحت الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات…
  • تعديل المادتين (17، 71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
  • تعديل المواد ( الثالثة ، السابعة ، الثامنة ، العاشرة ، الحادية عشرة ، الثانية عشرة ، الثالثة عشرة ) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات…
  • إضافة فقرة (ب) إلى المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر لعام 1422هـ
  • نظام الإعلام المرئي والمسموع لعام 1439هـ
  • ministry-of-investment-statute-ar
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf
  • ministry-of-investment-statute-ar-1-pdf (1)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2589 وتاريخ 23/2/1426هـ — دعوى، صحف ومجلات، الكتب والمطبوعات
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2590 وتاريخ 23/2/1425هـ — المحاكم

ما المواد المرتبطة بالمادة 38؟

  • المادة 37: 1 - تشكل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد…
  • المادة 39: للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتيتين : 1 - عندما تكون محظورة…
  • المادة 35 — مادة مجاورة في النظام: على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح، أو نشرت خبرًا خاطئًا، أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب…
  • المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أيًا من الأمور المحظور نشرها، المنصوص عليها في…
  • المادة 40 — مادة مجاورة في النظام: 1 - تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في…
  • المادة 41 — مادة مجاورة في النظام: إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلفة النسخ المسحوبة.

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر

المادة 38 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 49 مادة.

جميع مواد نظام المطبوعات والنشر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة