المادة 5 من نظام المرور
ساري، نسخة 1445/09/28هـ
موضوع المادة: تسجيل المركبات ورخص السير، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
ساري، نسخة 1445/09/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام المرور؟
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.
ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1428/10/26هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428 قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ (نص هذه النسخة)
- 1444/08/22هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (نص هذه النسخة)
- 1445/08/02هـ — استبدال المادة — القرار الوزاري رقم (181/19) (نص هذه النسخة)
- 1445/09/28هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/207) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1445/08/02هـ
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.
ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.
ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة
نص نسخة 1428/10/26هـ
أ - يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه.
ب - تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- تاريخ النشر
- 1428/10/26هـ · 2007-11-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/85 بتاريخ 26 / 10 / 1428؛ قرار رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ
- آخر تعديل
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- عدد المواد
- 101
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1446/07/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/140)
- 1445/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/207) (عدّل هذه المادة)
- 1444/08/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (586) (عدّل هذه المادة)
- 1443/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/86)
- 1439/12/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/115)
- 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
- 1428/10/26هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 29، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- تعديل المواد ( 67/1 ) و ( 67/1/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- حذف الفقرة (21/1/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرات للمواد (16، 17، 50، 51، 54، 59، 68) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- إضافة فقرة برقم (5/7) (الخاصة بتصميم شعارات مميزة على لوحات المركبات) للمادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- إضافة فقرة برقم (2) للمادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
- تعديل الفقرة (8/13) والفقرة (8/15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8/19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1429هـ
- تعديل المادة (7/1/3/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 85 مادة.