المادة 4 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

ساري، نسخة 1433/02/15هـ

موضوع المادة: إدارة المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1385/07/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1400/03/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/2) (نص هذه النسخة)
  3. 1433/02/15هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1400/03/05هـ

يتولى إدارة المؤسسة مجلس يرأسه سمو وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه، وتسعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، ويكون من بينهم:

1 - مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني ، ومدير عام المؤسسة ، ورئيس الطيران المدني .

2 - ممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

3 - من يرشحهم وزير الدفاع والطيران من غير هؤلاء.

ويحدد قرار مجلس الوزراء فترة عضوية من يختارهم، ومقدار المكافأة التي تمنح مقابل عضوية المجلس

نص نسخة 1385/07/18هـ

يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي:

1 - وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه رئيساً للمجلس

2 - مدير عام المؤسسة عضواً

3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً

4 - وكيل وزارة المواصلات عضواً

5 - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً

6 - المشرف العام للطيران المدني عضواً

7 - ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس أعضاء

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1385/01/01هـ · 1965-05-02
تاريخ النشر
1385/01/01هـ · 1965-05-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
آخر تعديل
1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
  2. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (عدّل هذه المادة)
  3. 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)
  4. 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (عدّل هذه المادة)
  5. 1385/07/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة