نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية: ساري، صدر 1385/01/01هـ، 13 مادة، آخر تعديل 1435/06/21هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- تاريخ النشر
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
- عدد المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : اسم المؤسسة وتحديد مقرها، بيان أن غرضها القيام بجميع أعمال النقل الجوي التجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، بيان صلاحيات المؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها، تنظيم ما يتصل بشئونها الإدارية والمالية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (1 مادة)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (3 مادة)
- 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42) (1 مادة)
- 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (3 مادة)
- 1385/07/18هـ — صدور النظام