المادة 4 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
ساري، نسخة 1433/02/15هـ
موضوع المادة: إدارة المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1385/07/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ (نص هذه النسخة)
- 1400/03/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/2) (نص هذه النسخة)
- 1433/02/15هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1400/03/05هـ
يتولى إدارة المؤسسة مجلس يرأسه سمو وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه، وتسعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، ويكون من بينهم:
1 - مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني ، ومدير عام المؤسسة ، ورئيس الطيران المدني .
2 - ممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3 - من يرشحهم وزير الدفاع والطيران من غير هؤلاء.
ويحدد قرار مجلس الوزراء فترة عضوية من يختارهم، ومقدار المكافأة التي تمنح مقابل عضوية المجلس
نص نسخة 1385/07/18هـ
يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي:
1 - وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه رئيساً للمجلس
2 - مدير عام المؤسسة عضواً
3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
4 - وكيل وزارة المواصلات عضواً
5 - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً
6 - المشرف العام للطيران المدني عضواً
7 - ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس أعضاء
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- تاريخ النشر
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
- آخر تعديل
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28) (عدّل هذه المادة)
- 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)
- 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (عدّل هذه المادة)
- 1385/07/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة