المادة 3 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

ساري، نسخة 1385/07/18هـ

موضوع المادة: أموال المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تتكون أموال المؤسسة من: 1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .

ساري، نسخة 1385/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؟

تتكون أموال المؤسسة من:

1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .

2 - الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.

3 - القروض التي تعقدها المؤسسة.

4 - الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.

5 - الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.

وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1385/01/01هـ · 1965-05-02
تاريخ النشر
1385/01/01هـ · 1965-05-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
آخر تعديل
1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
  2. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
  3. 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)
  4. 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  5. 1385/07/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة