المادة 3 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
ساري، نسخة 1385/07/18هـ
موضوع المادة: أموال المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تتكون أموال المؤسسة من: 1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
ساري، نسخة 1385/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؟
تتكون أموال المؤسسة من:
1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
2 - الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.
3 - القروض التي تعقدها المؤسسة.
4 - الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
5 - الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- تاريخ النشر
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
- آخر تعديل
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
- 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)
- 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1385/07/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة