المادة 11 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

ساري، نسخة 1385/07/18هـ

موضوع المادة: مراقبو الحسابات، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المراقبة العامة ؛ فإن لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة، ويحدد مجلس الإدارة أتعاب مراقب الحسابات، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم في مواجهة المؤسسة.

ساري، نسخة 1385/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؟

مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المراقبة العامة ؛ فإن لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة، ويحدد مجلس الإدارة أتعاب مراقب الحسابات، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم في مواجهة المؤسسة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1385/01/01هـ · 1965-05-02
تاريخ النشر
1385/01/01هـ · 1965-05-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
آخر تعديل
1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
  2. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
  3. 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)
  4. 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  5. 1385/07/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة