نظام العلامات التجارية
نظام العلامات التجارية: ساري، صدر 1423/01/01هـ، 58 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423
- عدد المواد
- 58
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : بيان ما يعتبر وما لا يعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام النظام - إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها - بيان أثر ذلك، أحكام تجديد العلامات التجارية، وشطب تسجيلها - نقل ملكية العلامات ورهنها والحجز عليها - عقود التراخيص - العلامات الجماعية - الرسوم - الجرائم والعقوبات - وجهة ضبطها وتطبيقها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1423/05/28هـ — صدور النظام
مواد النظام (58)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
أكثر مواد نظام العلامات التجارية ذكراً في الأحكام
عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).