نظام العلامات التجارية

نظام العلامات التجارية: ساري، صدر 1423/01/01هـ، 58 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423
عدد المواد
58

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : بيان ما يعتبر وما لا يعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام النظام - إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها - بيان أثر ذلك، أحكام تجديد العلامات التجارية، وشطب تسجيلها - نقل ملكية العلامات ورهنها والحجز عليها - عقود التراخيص - العلامات الجماعية - الرسوم - الجرائم والعقوبات - وجهة ضبطها وتطبيقها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1423/05/28هـ — صدور النظام

مواد النظام (58)

أكثر مواد نظام العلامات التجارية ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 3 — 36 حكماً
  2. المادة 42 — 28 حكماً
  3. المادة 21 — 25 حكماً
  4. المادة 41 — 22 حكماً
  5. المادة 22 — 21 حكماً
  6. المادة 7 — 17 حكماً
  7. المادة 2 — 15 حكماً
  8. المادة 15 — 12 حكماً
  9. المادة 17 — 11 حكماً
  10. المادة 25 — 11 حكماً