المادة 45 من نظام العلامات التجارية
ساري، نسخة 1423/05/28هـ
موضوع المادة: الجرائم والعقوبات، وفق تبويب الباب التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
ساري، نسخة 1423/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 45 من نظام العلامات التجارية؟
يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1423/05/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- تعديل نص المادة ( 39 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- تعديل المادتين ( 5 ، 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- نظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين
- النية في الزكاة ونوازلها
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — المُدد القانونية في نظام العلامات التجارية السعودي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.