المادة 49 من نظام العلامات التجارية

ساري، نسخة 1423/05/28هـ

موضوع المادة: الجرائم والعقوبات، وفق تبويب الباب التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر - بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة - أمرا من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص: أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها…

ساري، نسخة 1423/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 49 من نظام العلامات التجارية؟

يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر - بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة - أمرا من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:

أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.

ب ) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة ( أ ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره ديوان المظالم تقديرا أوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كيف تُطبَّق المادة 49 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و18 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1423/05/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • تعديل نص المادة ( 39 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
  • تعديل المادتين ( 5 ، 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
  • تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
  • نظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
  • الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين
  • النية في الزكاة ونوازلها
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — المُدد القانونية في نظام العلامات التجارية السعودي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام العلامات التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة