المادة 2 من نظام العلامات التجارية

ساري، نسخة 1423/05/28هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب العاشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: أ - الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.

ساري، نسخة 1423/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام العلامات التجارية؟

لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه:

أ - الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.

ب - كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.

جـ ـ كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.

د - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.

هـ - الشارات و الدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.

ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.

و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.

ز - صور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.

ح - البيانات الخاصة بدرجات الشرف.

ط - البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

ي - العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.

ك - العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.

ل - الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.

كيف تُطبَّق المادة 2 في الأحكام؟ (15 حكماً)

في قاعدتنا 15 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و406 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (14 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 1 (7.1%)
  • رُفضت موضوعاً: 10 (71.4%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 3 (21.4%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 2 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1423/05/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • تعديل نص المادة ( 39 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
  • تعديل المادتين ( 5 ، 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
  • تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
  • نظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
  • الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين
  • النية في الزكاة ونوازلها
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — المُدد القانونية في نظام العلامات التجارية السعودي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام العلامات التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة