المادة 5 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

ساري، نسخة 1441/03/01هـ

الجواب المختصر

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ساري، نسخة 1441/03/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الصندوق السعودي للتنمية؟

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويتولى -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية:

1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

السعوديا- مة الحرا جا بو العربية السعودية 14 ه التاريخ المرفقات - Bureau Of Experts At The Council Of Ministers 3- الإشراف على إعداد تقرير الصندوق السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

4- الإشراف على التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الصندوق وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.

5- تمثيل الصندوق أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

6- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في لمجالات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق.

7- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح لمقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

8- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقًا للصلاحيات التي يفوضه به المجلس.

9- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناءً عليه بحسب الصلاحيات المخولة له.

10- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

11- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1394/08/14هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1441/03/01هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/08/14هـ

يتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الإدارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول عن تنفيذ مقررات مجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/08/14هـ · 1974-08-31
تاريخ النشر
1394/08/14هـ · 1974-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
آخر تعديل
1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
  2. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  3. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (عدّل هذه المادة)
  4. 1438/03/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (164)
  5. 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (474)
  6. 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  7. 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  8. 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150)
  9. 1394/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة