المادة 4 من نظام الصندوق السعودي للتنمية

ساري، نسخة 1441/03/01هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1394/08/14هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1420/01/05هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/2) (نص هذه النسخة)
  3. 1436/08/16هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/59) (نص هذه النسخة)
  4. 1441/03/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1394/08/14هـ

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك:

1 ) إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لأحكام هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/08/14هـ · 1974-08-31
تاريخ النشر
1394/08/14هـ · 1974-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
آخر تعديل
1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
  2. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  3. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (عدّل هذه المادة)
  4. 1438/03/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (164)
  5. 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (474)
  6. 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59) (عدّل هذه المادة)
  7. 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (عدّل هذه المادة)
  8. 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150)
  9. 1394/08/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة