المادة 1 من نظام الصندوق السعودي للتنمية
ساري، نسخة 1441/03/01هـ
ما التعديلات على المادة 1؟
- 1394/08/14هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ (نص هذه النسخة)
- 1420/01/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/2) (نص هذه النسخة)
- 1436/08/16هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/59) (نص هذه النسخة)
- 1437/11/05هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (474) (نص هذه النسخة)
- 1439/03/03هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (132) (نص هذه النسخة)
- 1441/03/01هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/08/16هـ
يتمتع الصندوق السعودي للتنمية – بوصفه مؤسسة عامة – بالشخصية المعنوية الذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة الرياض، ويتولى المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها
نص نسخة 1420/01/05هـ
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية ، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولي المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها
نص نسخة 1394/08/14هـ
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية، يكون مقره مدينة الرياض ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنسانية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1394/08/14هـ · 1974-08-31
- تاريخ النشر
- 1394/08/14هـ · 1974-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ
- آخر تعديل
- 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (282)
- 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (عدّل هذه المادة)
- 1438/03/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (164)
- 1437/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (474) (عدّل هذه المادة)
- 1436/08/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59) (عدّل هذه المادة)
- 1420/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (عدّل هذه المادة)
- 1401/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (150)
- 1394/08/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام الصندوق السعودي للتنمية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة