نظام الرهن التجاري

نظام الرهن التجاري: لاغي، صدر 1424/11/21هـ، 27 مادة، آخر تعديل 1432/12/25هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1424/11/21هـ · 2004-01-13
تاريخ النشر
1425/01/07هـ · 2004-02-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
عدد المواد
27
آخر تعديل
1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : ماهية الرهن التجاري وما يترتب عليه - عدم إنفصال الرهن عن الدين المضمون - رهن الحقوق الثابتة - إثبات الرهن بالنسبة للمتعاقدين – الدائن المرتهن .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358) (2 مادة)
  2. 1424/11/21هـ — صدور النظام

مواد النظام (27)