نظام الرهن التجاري
نظام الرهن التجاري: لاغي، صدر 1424/11/21هـ، 27 مادة، آخر تعديل 1432/12/25هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1424/11/21هـ · 2004-01-13
- تاريخ النشر
- 1425/01/07هـ · 2004-02-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
- عدد المواد
- 27
- آخر تعديل
- 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : ماهية الرهن التجاري وما يترتب عليه - عدم إنفصال الرهن عن الدين المضمون - رهن الحقوق الثابتة - إثبات الرهن بالنسبة للمتعاقدين – الدائن المرتهن .
الخط الزمني للتعديلات
- 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358) (2 مادة)
- 1424/11/21هـ — صدور النظام