المادة 26 من نظام الرهن التجاري
لاغي، نسخة 1441/08/15هـ
ما التعديلات على المادة 26؟
- 1424/11/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424 (نص هذه النسخة)
- 1441/08/15هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/11/21هـ
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1424/11/21هـ · 2004-01-13
- تاريخ النشر
- 1425/01/07هـ · 2004-02-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
- آخر تعديل
- 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
- عدد المواد
- 27
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3981 (2004-02-27)
الخط الزمني للنظام
- 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
- 1424/11/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.