المادة 1 من نظام الرهن التجاري

لاغي، نسخة 1441/08/15هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1424/11/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/02/09هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/19) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/08/15هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/11/21هـ

الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريًّا بالنسبة للمدين.

ويكون الرهن تجاريًّا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1424/11/21هـ · 2004-01-13
تاريخ النشر
1425/01/07هـ · 2004-02-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
آخر تعديل
1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
عدد المواد
27
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3981 (2004-02-27)

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
  2. 1424/11/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام الرهن التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة