المادة 15 من نظام الرهن التجاري
لاغي، نسخة 1433/01/05هـ
ما التعديلات على المادة 15؟
- 1424/11/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424 (نص هذه النسخة)
- 1432/12/25هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (358) (نص هذه النسخة)
- 1433/01/05هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/2) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/12/25هـ
إذا حل الأجل، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن. فإذا لم يمكن ذلك، ولم يوف المدينُ الدينَ المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء، أن يطلب – بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة – الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه
نص نسخة 1424/11/21هـ
إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1424/11/21هـ · 2004-01-13
- تاريخ النشر
- 1425/01/07هـ · 2004-02-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 10 / 8 / 1424
- آخر تعديل
- 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358)
- عدد المواد
- 27
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3981 (2004-02-27)
الخط الزمني للنظام
- 1432/12/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (358) (عدّل هذه المادة)
- 1424/11/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري المعدلة لعام 1431هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري لعام 1439هـ
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.