نظام التقاعد العسكري

نظام التقاعد العسكري: ساري، صدر 1395/04/05هـ، 36 مادة، آخر تعديل 1443/08/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمة العسكرية
تاريخ الإصدار
1395/04/05هـ · 1975-04-16
تاريخ النشر
1395/04/05هـ · 1975-04-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
عدد المواد
36
آخر تعديل
1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: تحديد العائدات التقاعدية، المدة التي تعطي الحق في المعاش والمكافأة، الإحالة على التقاعد، معاشات العجز والوفاة بغير سبب العمل، معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية، أصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة، أحكامًا عامة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80) (1 مادة)
  2. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93) (1 مادة)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (1 مادة)
  4. 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49) (1 مادة)
  5. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30) (1 مادة)
  6. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35) (1 مادة)
  7. 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3) (1 مادة)
  8. 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50) (2 مادة)
  9. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48) (2 مادة)
  10. 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24) (1 مادة)
  11. 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56) (1 مادة)
  12. 1395/04/05هـ — صدور النظام
  13. هـ — (غير محدد) (2 مادة)

مواد النظام (36)