المادة 7 من نظام التقاعد العسكري
ساري، نسخة 1403/08/12هـ
الجواب المختصر
أ - يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشًا في الحالات الآتية:- 1 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر.
ساري، نسخة 1403/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام التقاعد العسكري؟
أ - يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشًا في الحالات الآتية:-
1 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر.
2 - إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3 - إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
ب - إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1395/04/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395 (نص هذه النسخة)
- 1403/08/12هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/48) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1395/04/05هـ
يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشًا في الحالات الآتية:
1 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عامًا أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر.
2 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط أن لا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3 ) إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1395/04/05هـ · 1975-04-16
- تاريخ النشر
- 1395/04/05هـ · 1975-04-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
- آخر تعديل
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
- 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48) (عدّل هذه المادة)
- 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1395/04/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- InsuranceProtection
- Military
- BenefitExchange
- Civil
- المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 36 مادة.