المادة 13 من نظام التقاعد العسكري

ساري، نسخة 1423/09/26هـ

الجواب المختصر

أ ) ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين

ساري، نسخة 1423/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام التقاعد العسكري؟

أ ) ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين

ما التعديلات على المادة 13؟

  1. 1395/04/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395 (نص هذه النسخة)
  2. 1423/09/26هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/35) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1395/04/05هـ

أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1395/04/05هـ · 1975-04-16
تاريخ النشر
1395/04/05هـ · 1975-04-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
آخر تعديل
1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  2. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  4. 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  5. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  6. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35) (عدّل هذه المادة)
  7. 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
  8. 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
  9. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  10. 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  11. 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  12. 1395/04/05هـ — صدور النظام
  13. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • InsuranceProtection
  • Military
  • BenefitExchange
  • Civil
  • المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد نظام التقاعد العسكري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة