المادة 2 من نظام التقاعد العسكري

ساري، نسخة 1439/04/29هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1395/04/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — paragraph_replace —
  3. 1439/04/29هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (217) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1395/04/05هـ

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها..

الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.

القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة .

العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود .

الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.

الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.

المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة .

صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة .

المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام .

الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات .

المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه .

المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش.

المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد .

الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1395/04/05هـ · 1975-04-16
تاريخ النشر
1395/04/05هـ · 1975-04-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
آخر تعديل
1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  2. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  4. 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  5. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  6. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
  7. 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
  8. 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
  9. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  10. 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  11. 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  12. 1395/04/05هـ — صدور النظام
  13. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • InsuranceProtection
  • Military
  • BenefitExchange
  • Civil
  • المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 36 مادة.

جميع مواد نظام التقاعد العسكري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة