المادة 2 من نظام التقاعد العسكري
ساري، نسخة 1439/04/29هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1395/04/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395 (نص هذه النسخة)
- هـ — paragraph_replace —
- 1439/04/29هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (217) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1395/04/05هـ
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها..
الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة .
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود .
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة .
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة .
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام .
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات .
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه .
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش.
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد .
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1395/04/05هـ · 1975-04-16
- تاريخ النشر
- 1395/04/05هـ · 1975-04-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
- آخر تعديل
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1429/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/35)
- 1411/04/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- 1407/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/50)
- 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1398/05/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1396/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1395/04/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- InsuranceProtection
- Military
- BenefitExchange
- Civil
- المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 36 مادة.