نظام البريد

نظام البريد: ساري، صدر 1443/03/08هـ، 37 مادة، آخر تعديل 1443/12/27هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1443/03/08هـ · 2021-10-14
تاريخ النشر
1443/03/16هـ · 2021-10-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ
عدد المواد
37
آخر تعديل
1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)

ملخص هيئة الخبراء

يحل هذا النظام محل نظام البريد الصدر بالمرسوم الملكي (م/4) وتاريخ 1406/2/21هـ وتضمن: أحكام عامة، تعريفات، هدف النظام، اختصاصات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الترخيص، المنافسة، التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين، تخليص المواد البريدية، المسؤولية والسرية، الرقابة والتفتيش، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. - نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية وأن تتولى وزارة النقل والخدمات اللوجستية الاختصاصات المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ. - إحلال عبارة (تنظيم الهيئة العامة للنقل) محل عبارة (تنظيم هيئة الاتصالات…

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705) (2 مادة)
  2. 1443/03/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (37)