المادة 19 من نظام البريد
ساري، نسخة 1443/03/08هـ
الجواب المختصر
على من تسلّم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلّمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة.
ساري، نسخة 1443/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام البريد؟
على من تسلّم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلّمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/08هـ · 2021-10-14
- تاريخ النشر
- 1443/03/16هـ · 2021-10-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ
- آخر تعديل
- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
- 1443/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- آلية تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لنظام البريد
- مخالفات البريد — اللائحة التنفيذية لنظام البريد
- اللائحة التنفيذية لنظام البريد | الهيئة العامة للنقل
- اللائحة التنفيذية لنظام البريد لعام 1444هـ
- اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
- Acceptable-Use-Policy.pdf
- تعميم وزارة العدل رقم 8/60/ت وتاريخ 13/4/1410هـ — بريد وبرق وهاتف
- تعميم وزارة العدل رقم 2727/4/م وتاريخ 28/12/1384هـ — بريد وبرق وهاتف، المعاملات
ما المواد المرتبطة بالمادة 19؟
- المادة 18: للمستفيد الحق في الاستعلام عن حالة المواد البريدية المرسلة خلال مدة تحددها اللائحة.
- المادة 20: لمقدم الخدمة استخدام جميع طرق التخليص. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 16 — مادة مجاورة في النظام: على مقدم الخدمة التحفظ على المادة البريدية، والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة في الأحوال الآتية: عند احتوائها…
- المادة 17 — مادة مجاورة في النظام: يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين اللائحة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.
- المادة 21 — مادة مجاورة في النظام: يتحمل المرسل أجور إرسال المادة البريدية، ويجوز أن يتحملها المرسل إليه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 22 — مادة مجاورة في النظام: تصدر الهيئة الطوابع البريدية بجميع فئاتها، وأنواعها، وأشكالها، وأوصافها، وألوانها، وأقيامها، وذلك بعد موافقة…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام البريد | الهيئة العامة للنقل
المادة 19 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.