المادة 20 من نظام البريد
ساري، نسخة 1443/03/08هـ
الجواب المختصر
لمقدم الخدمة استخدام جميع طرق التخليص.
ساري، نسخة 1443/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام البريد؟
لمقدم الخدمة استخدام جميع طرق التخليص. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/08هـ · 2021-10-14
- تاريخ النشر
- 1443/03/16هـ · 2021-10-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ
- آخر تعديل
- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
- 1443/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- آلية تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لنظام البريد
- مخالفات البريد — اللائحة التنفيذية لنظام البريد
- اللائحة التنفيذية لنظام البريد | الهيئة العامة للنقل
- اللائحة التنفيذية لنظام البريد لعام 1444هـ
- اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
- Acceptable-Use-Policy.pdf
- تعميم وزارة العدل رقم 8/60/ت وتاريخ 13/4/1410هـ — بريد وبرق وهاتف
- تعميم وزارة العدل رقم 2727/4/م وتاريخ 28/12/1384هـ — بريد وبرق وهاتف، المعاملات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.