المادة 31 من نظام البريد

ساري، نسخة 1443/03/08هـ

الجواب المختصر

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللائحة، أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال.

ساري، نسخة 1443/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 31 من نظام البريد؟

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام، أو اللائحة، أو الترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - غرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال.

ب - إيقاف الخدمة محل المخالفة.

ج - تعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

د - تعليق الإعفاء، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

هـ - إلغاء الترخيص، أو الإعفاء.

يصدر المجلس -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

للجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أي مما يلي:

أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.

ب- مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها.

ج- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

د- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة.

هـ- تضمين القرار - الصادر بتحديد العقوبة - النص على إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/03/08هـ · 2021-10-14
تاريخ النشر
1443/03/16هـ · 2021-10-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ
آخر تعديل
1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
  2. 1443/03/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • آلية تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لنظام البريد
  • مخالفات البريد — اللائحة التنفيذية لنظام البريد
  • اللائحة التنفيذية لنظام البريد | الهيئة العامة للنقل
  • اللائحة التنفيذية لنظام البريد لعام 1444هـ
  • اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
  • Acceptable-Use-Policy.pdf
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/60/ت وتاريخ 13/4/1410هـ — بريد وبرق وهاتف
  • تعميم وزارة العدل رقم 2727/4/م وتاريخ 28/12/1384هـ — بريد وبرق وهاتف، المعاملات

ما المواد المرتبطة بالمادة 31؟

  • المادة 30: يعد من المخالفات لأحكام النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: العبث بأي شكل من الأشكال بصناديق البريد، أو أي…
  • المادة 32: عند نشوء أي نزاع بين مقدمي الخدمة، يجوز لأي منهم التقدم للهيئة لطلب تسوية النزاع وديًّا، وذلك بحسب ما تحدده…
  • المادة 28 — مادة مجاورة في النظام: على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها تمكين المفتشين من أداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات…
  • المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: للهيئة -عند اللزوم- طلب الاستعانة بالجهات المختصة في حالة الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.
  • المادة 33 — مادة مجاورة في النظام: يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة…
  • المادة 34 — مادة مجاورة في النظام: إذا ترتب على العقوبات أو الإجراءات التي تتخذها الهيئة ما يؤثر في تقديم الخدمات البريدية، فعلى الهيئة أن تتخذ…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام البريد | الهيئة العامة للنقل

الفصل الخامس التزامات وحقوق مقدمي الخدمة والمستفيدين المادة الثانية والثلاثون:

المادة 31 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام البريد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة