نظام الإيداع في المخازن العامة

نظام الإيداع في المخازن العامة: ساري، صدر 1427/05/10هـ، 28 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1427/05/10هـ · 2006-06-06
تاريخ النشر
1428/02/26هـ · 2007-03-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
عدد المواد
28

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : الهدف من النظام - المقصود بالألفاظ والعبارات الواردة بالنظام - إصدار الترخيص المبدئ بإنشاء المخزن العام - يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه - التأمين التعاوني على البضاعة المودعة - إصدار مستند رهن أو إيصال تخزين باسم المودع أو لأمره - مايجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياع أو تلف الإيصال- عقوبات مخالفة أحكام النظام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1427/05/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (28)