نظام الإيداع في المخازن العامة
نظام الإيداع في المخازن العامة: ساري، صدر 1427/05/10هـ، 28 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1427/05/10هـ · 2006-06-06
- تاريخ النشر
- 1428/02/26هـ · 2007-03-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
- عدد المواد
- 28
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : الهدف من النظام - المقصود بالألفاظ والعبارات الواردة بالنظام - إصدار الترخيص المبدئ بإنشاء المخزن العام - يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه - التأمين التعاوني على البضاعة المودعة - إصدار مستند رهن أو إيصال تخزين باسم المودع أو لأمره - مايجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياع أو تلف الإيصال- عقوبات مخالفة أحكام النظام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1427/05/10هـ — صدور النظام