المادة 7 من نظام الإيداع في المخازن العامة

ساري، نسخة 1427/05/10هـ

الجواب المختصر

يعد الخازن مسؤولا عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع.

ساري، نسخة 1427/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الإيداع في المخازن العامة؟

يعد الخازن مسؤولا عن البضاعة المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع. ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/05/10هـ · 2006-06-06
تاريخ النشر
1428/02/26هـ · 2007-03-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/05/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام الإيداع في المخازن العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة