المادة 13 من نظام الإيداع في المخازن العامة

ساري، نسخة 1427/05/10هـ

الجواب المختصر

يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه.

ساري، نسخة 1427/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام الإيداع في المخازن العامة؟

يترتب على تظهير مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه. ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه. فإذا كان مستند الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن. وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن ، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/05/10هـ · 2006-06-06
تاريخ النشر
1428/02/26هـ · 2007-03-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/05/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام الإيداع في المخازن العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة