المادة 20 من نظام الإيداع في المخازن العامة
ساري، نسخة 1427/05/10هـ
الجواب المختصر
يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين ، على أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.
ساري، نسخة 1427/05/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين ، على أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع أو تلف منه مستند الرهن أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لمصلحته هذا الأمر أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك، وذلك بشرط أن يكون التظهير مقيدا في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلا أو ضمانا كافيا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/05/10هـ · 2006-06-06
- تاريخ النشر
- 1428/02/26هـ · 2007-03-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 10 / 5 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 113 بتاريخ 9 / 5 / 1427
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1427/05/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام الإيداع في المخازن العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة