نظام الأعلاف
نظام الأعلاف: ساري، صدر 1435/09/23هـ، 39 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/23هـ · 2014-07-20
- تاريخ النشر
- 1435/11/10هـ · 2014-09-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
- عدد المواد
- 39
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، نطاق تطبيق النظام، صلاحيات الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة الأعلاف، الالتزامات الواجبة على مصنعي الأعلاف، التزامات المنشآت العاملة في المجال، حالات حظر تداول الأعلاف، عقوبات مخالفة النظام.
الخط الزمني للتعديلات
- 1435/09/23هـ — صدور النظام
مواد النظام (39)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39