نظام الأعلاف

نظام الأعلاف: ساري، صدر 1435/09/23هـ، 39 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1435/09/23هـ · 2014-07-20
تاريخ النشر
1435/11/10هـ · 2014-09-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
عدد المواد
39

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، نطاق تطبيق النظام، صلاحيات الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة الأعلاف، الالتزامات الواجبة على مصنعي الأعلاف، التزامات المنشآت العاملة في المجال، حالات حظر تداول الأعلاف، عقوبات مخالفة النظام.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1435/09/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (39)