المادة 37 من نظام الأعلاف
ساري، نسخة 1435/09/23هـ
الجواب المختصر
تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في شأن مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأعلاف، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.
ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 37 من نظام الأعلاف؟
تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في شأن مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأعلاف، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/23هـ · 2014-07-20
- تاريخ النشر
- 1435/11/10هـ · 2014-09-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
- FeedSystem
- دليل تسجيل — SFDAfeedN
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- sfda-a12
- TechnicalRequirementsFeedFactoriesWarehousesA
ما المواد المرتبطة بالمادة 37؟
- المادة 36: تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتداول الأعلاف ومكوناتها واستخدامها، ولمنشآتها والعاملين فيها؛…
- المادة 38: تعد الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من…
- المادة 34 — مادة مجاورة في النظام: يجوز - وفق آلية يضعها المجلس وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة للهيئة - منح مكافأة تشجيعية بنسبة…
- المادة 35 — مادة مجاورة في النظام: للهيئة الاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو غيرها؛ للقيام بمهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، عدا…
- المادة 39 — مادة مجاورة في النظام: يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف
المادة 37 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.