المادة 31 من نظام الأعلاف
ساري، نسخة 1435/09/23هـ
الجواب المختصر
إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الهيئة تقريراً بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقرير - وفقاً لما تحدده اللائحة، وللمنشأة الاعتراض على التقرير، وفق الإجراءات النظامية.
ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من نظام الأعلاف؟
إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الهيئة تقريراً بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقرير - وفقاً لما تحدده اللائحة، وللمنشأة الاعتراض على التقرير، وفق الإجراءات النظامية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/23هـ · 2014-07-20
- تاريخ النشر
- 1435/11/10هـ · 2014-09-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
- FeedSystem
- دليل تسجيل — SFDAfeedN
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- sfda-a12
- TechnicalRequirementsFeedFactoriesWarehousesA
ما المواد المرتبطة بالمادة 31؟
- المادة 30: للهيئة حق سحب عينات من الأعلاف دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام واللائحة، وتحليلها - إذا لزم…
- المادة 32: 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته…
- المادة 28 — مادة مجاورة في النظام: للمفتش إذا ظهر له أن في الأعلاف أو أحد مكوناتها مادة غير مأمونة، أو تنطوي على مخالفة لأحكام هذا النظام أو…
- المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: يلتزم المفتش بالآتي: 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك أحد المختصين في…
- المادة 33 — مادة مجاورة في النظام: يجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسيق مع وزارة المالية - وضع قواعد لمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما…
- المادة 34 — مادة مجاورة في النظام: يجوز - وفق آلية يضعها المجلس وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة للهيئة - منح مكافأة تشجيعية بنسبة…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف
المادة 31 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.