المادة 27 من نظام الأعلاف
ساري، نسخة 1435/09/23هـ
الجواب المختصر
يجب على المسؤولين والعاملين في المنشأة تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملـهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعيّنات المطلوبة.
ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من نظام الأعلاف؟
يجب على المسؤولين والعاملين في المنشأة تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملـهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعيّنات المطلوبة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/23هـ · 2014-07-20
- تاريخ النشر
- 1435/11/10هـ · 2014-09-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/60 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 1435/9/17هـ
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
- FeedSystem
- دليل تسجيل — SFDAfeedN
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- sfda-a12
- TechnicalRequirementsFeedFactoriesWarehousesA
ما المواد المرتبطة بالمادة 27؟
- المادة 26: يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة، والتفتيش، وضبط المخالفات.
- المادة 28: للمفتش إذا ظهر له أن في الأعلاف أو أحد مكوناتها مادة غير مأمونة، أو تنطوي على مخالفة لأحكام هذا النظام أو…
- المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: يجب على الهيئة أن تأمر بِإتلاف الأعلاف متى كان تداولها يسبب ضرراً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة…
- المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام واللائحة، ولها الاستعانة…
- المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: يلتزم المفتش بالآتي: 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك أحد المختصين في…
- المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: للهيئة حق سحب عينات من الأعلاف دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام واللائحة، وتحليلها - إذا لزم…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف
المادة 27 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.