نظام الأسماء التجارية
نظام الأسماء التجارية: ساري، صدر 1446/03/19هـ، 23 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/19هـ · 2024-09-22
- تاريخ النشر
- 1446/04/01هـ · 2024-10-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
- عدد المواد
- 23
ملخص هيئة الخبراء
حل هذا النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، وتضمن: أحكام عامة، أحكام الاسم التجاري وحجزة وقيده، الإلغاء والشطب وحالاته، المخالفات، أحكام ختامية، يعمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/03/19هـ — صدور النظام