نظام الأسماء التجارية

نظام الأسماء التجارية: ساري، صدر 1446/03/19هـ، 23 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1446/03/19هـ · 2024-09-22
تاريخ النشر
1446/04/01هـ · 2024-10-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ
عدد المواد
23

ملخص هيئة الخبراء

حل هذا النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، وتضمن: أحكام عامة، أحكام الاسم التجاري وحجزة وقيده، الإلغاء والشطب وحالاته، المخالفات، أحكام ختامية، يعمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/03/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (23)